تليجرام تريند الخليج
سياسة

قانون الإجراءات الجنائية يلزم مأمور الضبط القضائى بإخطار النيابة لإثبات التلبس

نصت المادة 31 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية المعدل في 5 سبتمبر 2020، على ضرورة أن يقوم مأمور الضبط القضائى بإخطار النيابة العامة بالتلبس بعد معاينة الجريمة، ويجب على النيابة العامة بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فورا إلى حل الواقعة.

ونصت المادة 31 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجب على مأمور الضبط القضائى فى حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأشخاص، وكل ما يفيد كشف الحقيقة ويسمع أقوال من كان حاضرا، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات فى شأن الواقعة ومرتكبها.

ويجب عليه أن يخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله ويجب على النيابة العامة بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة.

فيما سمحت المادة رقم 32 لمأمور الضبط القضائى عند انتقاله فى حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستحضر فى الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات فى شأن الواقعة.

 

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

تليجرام تريند الخليج

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى