تليجرام تريند الخليج
سياسة

القانون يلزم القطاعين العام والخاص بإخطار “التأمينات” حال تشغيل أصحاب المعاشات

يلزم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات والجمعيات والنقابات والشركات وأصحاب الأعمال الذين يستخدمون أحد أصحاب المعاشات أو المستحقين في المعاش وفقا لأحكام هذا القانون، أن يخطروا الهيئة القومية للتامينات باسم من يستخدمونه منهم وتاريخ التحاقه بالعمل ومقدار أجره والجهة التي يصرف منها معاشه، وذلك خلال شهر من تاريخ استخدامه.

وتنص المادة 146 من القانون على الآتى:على صاحب المعاش أو المستحق أو من يصرف باسمه المعاش إبلاغ الهيئة بكل تغيير في أسلوب الاستحقاق يؤدى إلى قطع المعاش أو خفضه أو وقفه وذلك خلال شهر على الأكثر من تاريخ التغيير. بينما تنص المادة 145 من قانون التأمينات الاجتماعية على الآتى:على الجهات والمصالح الحكومية بما في ذلك مصلحة الضرائب المصرية والإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، وعلى البنوك والنقابات والجمعيات، موافاة الهيئة بجميع البيانات التي تطلبها في مجال تطبيق أحكام هذا القانون، ولا يعتبر ذلك إفشاء لسر المهنة أو إخلالا بمقتضيات الوظيفة، كما يلتزم قطاع الأحوال المدنية بموافاة الهيئة بجميع البيانات والمعلومات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وعلى الأخص بيانات المهنة، والحالة الاجتماعية لمستحقى المعاش من زواج وطلاق وأي تغيير يطرأ عليها، وكذا حالات الوفاة التي تقع بين من يحصلون على معاشات من الهيئة، على أن يكون موافاة الهيئة بالبيانات المشار إليها دون أي مقابل أو رسوم.

 

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

تليجرام تريند الخليج

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى