تليجرام تريند الخليج
السعودية

قواعد تنظيمية لتشغيل مدارس «تعليم القيادة».. وأنشطة «الفحص الفني الدوري للمركبات»

أعلنت الإدارة العامة للمرور، موافقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود وزير الداخلية، على صدور لائحة الأحكام المنظمة لإنشاء أو تشغيل مدارس تعليم قيادة المركبات، ومزاولة مهنة تعليم القيادة، والعقوبات المترتبة على مخالفتها.

قواعد تنظيميةوتضمنت اللائحة، القواعد التنظيمية لإنشاء مدارس تعليم القيادة من النواحي الفنية والإدارية، والآلية التشغيلية لها في جوانب تأهيل وتدريب المتقدمين لها، والشروط الواجب توافرها في الكوادر العاملة فيها، إضافة إلى تحديد الإطار التنظيمي لمزاولة مهنة تعليم القيادة، وذلك في سبيل رفع مستوى التعليم والتدريب على القيادة وفق أحدث الطرق والأساليب لتحقيق متطلبات السلامة المرورية.

شروط الترخيصوأكدت اللائحة أنه لا يجوز ممارسة نشاط إنشاء وتشغيل مدارس لتعليم قيادة المركبات، أو مزاولة مهنة تعليم القيادة، إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من الإدارة العامة للمرور «لجنة المدارس ومزاولة مهنة تعليم القيادة»، ويتم التقدم وفق الآلية التي تحددها اللجنة بعد استيفاء الشروط اللازمة للترخيص.

قاعدة بيانات

وتشكل لجنة تحت مسمى «لجنة المدارس ومزاولي مهنة تعليم القيادة»، برئاسة مدير الإدارة العامة للمرور، وعضوية ممثل عن إدارات «الرخص المرورية – الأنظمة واللوائح – السلامة المرورية – التميز المؤسسي – السير – الاتصالات وتقنية المعلومات»، بهدف تحديد الاحتياج الفعلي للمدارس، بحسب النطاق الجغرافي، والنظر في طلبات الترخيص لإنشاء المدارس، والموافقة على الترخيص وفق أحكام النظام، وإعداد أو اعتماد البرامج والمناهج التدريبية، وتجديد التجهيزات والمعدات الواجب توافرها، واعتماد نماذج العقود المقترحة، وآلية تقييم مستوى المتقدمين للمدارس، وآلية الاختبارين النظري والعملي، وإصدار دليل إنشاء وتشغيل مدارس تعليم القيادة، إضافة إلى وضع معايير الإشراف والمتابعة، ومعايير الجودة للمدارس، وبناء نظم لتقييم واعتماد برامج التدريب، وتقييم أداء المدارس، وجودة الاختبارات، وإعداد قاعدة بيانات للمدارس.

ضبط المخالفات

وتتولى الجهة المعنية بالمرور، الإشراف على المدارس ومزاولي مهنة تعليم القيادة، والمتابعة المستمرة لأعمال المدارس، وضبط المخالفات التي تقع من قبل المدارس، وإجراء أو اعتماد الاختبارات اللازمة للحصول على رخصة القيادة، والرفع بكافة الطلبات الواردة من المدارس، والتأكد من وجود وفعالية التجهيزات والمعدات المستخدمة، وتلقي الشكاوى ومعالجتها بالطرق النظامية، والرفع بتقرير سنوي للإدارة العامة للمرور، ودراسة الطلبات التي يتقدم بها صاحب المنشأة.

مخطط هندسيوفي حال رغب المرخص له بتغيير فئة المدرسة، يجب عليه أخذ موافقة الإدارة العامة للمرور، وتدرس الإدارة العامة طلبات الترخيص، خلال مدة لا تتجاوز 60 يوما، مع عدم السماح بممارسة النشاط قبل الترخيص له، ولا تصدر الموافقة إلا بعد استيفاء السجل التجاري لطالب الترخيص، وتقديم ما يثبت القدرة المالية لتغطية تكاليف الإنشاء والتشغيل، وتحديد المكان المقترح لإقامة المشروع، مع مخطط هندسي لموقع المشروع والمرافق التابعة له، وتحديد الخطة الزمنية لإنجاز المشروع، بحيث لا تزيد على 18 شهرًا، وضمان مالي بنكي تحدده الإدارة العامة للمرور.

تجهيزات ومعداتويصدر الترخيص بمزاولة النشاط بعد استيفاء بيانات الكوادر العاملة وفقًا للضوابط، وتقرير من مكتب هندسي معتمد بمطابقة المخطط الهندسي النهائي للموقع، وبيان بأعداد ومواصفات التجهيزات والمعدات، وبيان بأجهزة الأمن والمراقبة، وتوفير المناهج التعليمية المعتمدة من الإدارة العامة للمرور، وإيضاح نظام إدارة الجودة، ومؤشرات الأداء، واستيفاء كافة التراخيص والموافقات اللازمة.

ساعات تدريبيةويجب على المرخص له بممارسة النشاط الالتزام بعدم قبول المتقدم قبل استيفاء الشروط اللازمة لالتحاقه بالتدريب، واستخدام نماذج العقود المعتمدة، والالتزام بالمقابل المادي المعتمد، والتقيد بالبرامج والمناهج والتجهيزات المعتمدة، والرفع شهريا بتقارير إحصائية عن كافة أنشطته للجهة المعنية، وموافقة الإدارة العامة للمرور على تعيين الكوادر العاملة، والاحتفاظ بسجلات تتضمن كافة البيانات المتعلقة بالنشاط، والالتزام بمطابقة المركبات المعدة للتدريب والاختبار، وتسجيل المركبات المعدة للتدريب والاختبار، والالتزام بإتمام عدد الساعات التدريبية اللازمة، وتزويد المتدرب بشهادة تفيد بانتهاء مراحل تدريبه، وممارسة النشاط خلال مدة سريان الترخيص، والالتزام بالآداب العامة وتعاليم الشريعة الإسلامية داخل المنشأة.

فحص فنيمن ناحيته، وافق وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة د. ماجد القصبي على اللائحة التنفيذية لتنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات، والتي تطبق على كافة الخدمات والأنشطة المتعلقة بالفحص الفني، وتحدد الهيئة جميع النطاقات الجغرافية لكل مجموعة، وتصنيفاتها بعد اعتماد اللجنة.

مركبات قادمةوتخضع جميع المركبات على اختلاف أنواعها، للفحص الفني، والمركبات القادمة من خارج المملكة ويوج عليها ملصق، يسمح لها بالسير على الطرق داخل المملكة، لمدة لا تتجاوز نهاية صلاحية الفحص الفني، أما المركبات القادمة من خارج المملكة، ولا يوجد عليها ملصق، ولا يوجد لديها وثيقة فحص فني سارية، يجب أن يتقدم مالكها أو من يمثله بفحصها في أي من الجهات المرخص لها، خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا.

ضوابط وأحكامويجب على المنشأة الالتزام بمطابقة مواقع ووحدات الفحص الفني الدوري المتحرك للاشتراطات البلدية، ومطابقة مواقع الفحص للمتطلبات والاشتراطات الهندسية والإنشائية وفقًا للضوابط والأحكام.

وتلتزم الجهة المرخص لها بمباشرة تقديم خدمات الفحص الفني، وفقًا للضوابط والأحكام، وللهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من استيفاء المنشأة للمتطلبات المقرة في الضوابط والأحكام والتعليمات، ومنها القيام بزيارات تفتيشية لمقر المنشأة ومقابلة مسؤوليها والاطلاع على أنظمتها وإجراءاتها وسجلاتها.

تعبئة وتقديم ويحظر على الجهة المرخص لها التنازل عن الترخيص إلى جهة أخرى، بعد استيفاء تعبئة وتقديم النموذج الخاص بطلب التنازل عن الترخيص، واستيفاء الجهة المتنازل لها جميع المتطلبات الواجب توافرها في الجهة المرخص لها، وفقًا لأحكام التنظيم، وسداد المقابل المالي للحصول على الترخيص المعتمد، وتقديم شهادة قبول لدى الهيئة، والحصول على الموافقة النهائية من اللجنة للتنازل عن الترخيص.

مقابل ماليوللجنة إلغاء أو تعليق الترخيص وفقًا لعدم تسديد المقابل المالي للترخيص وطلب الجهة المرخص لها مع بيان الأسباب الداعية لذلك، والتنازل عن الترخيص دون موافقة اللجنة، وصدور حكم قضائي على الجهة المرخص لها، وعدم التزام الجهة بتجديد شهادة القبول لدى الهيئة، ويجوز للجنة إصدار أي قرار يجدد أي إجراءات أخرى.

أجهزة ومعداتوعلى الجهة المرخص لها تسجيل جميع عمليات الفحص الفني، ويشمل ذلك الفروع والمسارات، وتحديد فترات وأوقات الفحص الفني، وبيانات الفنيين والمستخدمين، وبيانات المركب، وأجهزة ومعدات الفحص، وأوقات العمل، ونتائج عمليات الفحص الفني.

ويجب على الجهة المرخص لها إصدار وثيقة الفحص الفني، من خلال البرنامج التقني، تنشئ الهيئة قاعدة بيانات لحفظ قائمة الجهات المرخص لها، وتشمل اسم الجهة المرخص لها، والعنوان الوطني، ورقم الترخيص، والممثل القانوني للجهة، وكل ما يطرأ على الترخيص من إجراءات.

صيانة إصلاحويحظر على الجهة المرخص لها ممارسة أي نشاط يتعلق بالصيانة أو الإصلاح أو بيع قطع الغيار، وعدم البدء في ممارسة النشاط خلال المدة المحددة في الترخيص، وإضافة أي تعديل أو تغيير على موقع الفحص، ومخالفة سياسة تضارب المصالح، وممارسة النشاط بعد بعد انتهاء مدة الترخيص، مع عدم الإخلال بإيقاع العقوبات المنصوص عليها في التنظيم.

ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من

تليجرام تريند الخليج

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى